2022-04-21 16:52:27
#الأدلة_على_عدم_جواز_إخراج_زكاة_الفطر_من_الماللا يجوزُ إخراجُ القيمةِ في زكاةِ الفِطرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ:
المالكيَّة،
والشافعيَّة،
والحَنابِلَة، واختاره
ابنُ حَزمٍ.
الأدلَّة:
● #أولا مِن السُّنَّة:
① عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: «
كنَّا نُخرِجُها على عَهدِ رَسولِ الله ﷺ صاعًا مِن طعامٍ، وكان طعامُنا التَّمرَ والشَّعيرَ، والزَّبيبَ والأقِط ».
البخاري ومسلم.
●
#وجه_الدلالة:"أنَّ النبيَّ ﷺ فرَضَ الصَّدقةَ في
أنواعِ الطَّعامِ، فمَن عَدَل إلى القِيمةِ، فقد
ترَكَ المفروضَ". المُغني لابن قدامة ٣/٨٧.
② عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال:
«
فرَضَ رسولُ اللهِ ﷺ زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ ».
أبو داود والحاكم وابن ماجه.
●
#وجه_الدلالة:
"أنَّ النبيَّ ﷺ فرَضَ صَدَقةَ الفِطرِ
طُعمةً للمَساكينِ،
فتعيَّنَ أن تكونَ طعامًا لا نقودًا".
③ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت:
قال
النبيُّ ﷺ : «
مَن عَمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ ».
مُسلم ١٧١٨.
●
#وجه_الدلالة:
"أنَّ إخراجَ زكاةِ الفِطرِ مِن غَيرِ الطَّعامِ،
مخالفٌ لأمرِ النبيِّ ﷺ فيكونُ مردودًا غيرَ مَقبولٍ".
#ثانيا:
"أنَّ زكاةَ الفِطرِ عبادةٌ مَفروضةٌ
مِن جِنسٍ معيَّنٍ، فلا يُجزِئُ إخراجُها مِن
غَيرِ الجِنسِ المعيَّنِ، كما لو
أخرَجَها في غيرِ
وَقتِها المعيَّنِ".
#ثالثا:
"أنَّ مُخرِجَ القِيمةِ قد
عَدَلَ عن
المنصوصِ، فلم يُجزِئْه، كما لو أخرَجَ الرَّديءَ مكانَ الجيِّدِ".
المُغني ٣/٨٨
#رابعا:
"أنَّ النبيَّ ﷺ فَرَضَها من
أجناسٍ مختلفةِ القيمةِ مع
اتِّفاقِها في المقدارِ، ولو
كانت القيمةُ مُعتبرةً لاختلف المقدارُ باختلافِ الجِنسِ".#خامسا:
"أنَّ إخراجَ صَدقةِ الفِطرِ مِن الدَّراهِمِ
مَظِنَّةٌ لحصولِ الخَطأِ في تقديرِها؛ فقد يُخرِجُها
بأقلَّ،
فلا تبرَأُ ذِمَّتُه بذلك".
واللّٰه أعلم.
768 views13:52