دسترسی به ترابایت پورن در تلگرام »

#الأدلة_على_عدم_جواز_إخراج_زكاة_الفطر_من_المال لا يجوزُ إخراج | تذكرة الاحتياطية

#الأدلة_على_عدم_جواز_إخراج_زكاة_الفطر_من_المال

لا يجوزُ إخراجُ القيمةِ في زكاةِ الفِطرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، واختاره ابنُ حَزمٍ.

الأدلَّة:
● #أولا مِن السُّنَّة:

عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: « كنَّا نُخرِجُها على عَهدِ رَسولِ الله ﷺ صاعًا مِن طعامٍ، وكان طعامُنا التَّمرَ والشَّعيرَ، والزَّبيبَ والأقِط ».
البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة:
"أنَّ النبيَّ ﷺ فرَضَ الصَّدقةَ في أنواعِ الطَّعامِ، فمَن عَدَل إلى القِيمةِ، فقد ترَكَ المفروضَ".
المُغني لابن قدامة ٣/٨٧.

عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال:
« فرَضَ رسولُ اللهِ ﷺ زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ ».
أبو داود والحاكم وابن ماجه.

#وجه_الدلالة:
"أنَّ النبيَّ ﷺ فرَضَ صَدَقةَ الفِطرِ طُعمةً للمَساكينِ، فتعيَّنَ أن تكونَ طعامًا لا نقودًا".

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت:
قال النبيُّ ﷺ : « مَن عَمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ ».
مُسلم ١٧١٨.

#وجه_الدلالة:
"أنَّ إخراجَ زكاةِ الفِطرِ مِن غَيرِ الطَّعامِ، مخالفٌ لأمرِ النبيِّ ﷺ فيكونُ مردودًا غيرَ مَقبولٍ".

#ثانيا:
"أنَّ زكاةَ الفِطرِ عبادةٌ مَفروضةٌ مِن جِنسٍ معيَّنٍ، فلا يُجزِئُ إخراجُها مِن غَيرِ الجِنسِ المعيَّنِ، كما لو أخرَجَها في غيرِ وَقتِها المعيَّنِ".

#ثالثا:
"أنَّ مُخرِجَ القِيمةِ قد عَدَلَ عن المنصوصِ، فلم يُجزِئْه، كما لو أخرَجَ الرَّديءَ مكانَ الجيِّدِ".
المُغني ٣/٨٨

#رابعا:
"أنَّ النبيَّ ﷺ فَرَضَها من أجناسٍ مختلفةِ القيمةِ مع اتِّفاقِها في المقدارِ، ولو كانت القيمةُ مُعتبرةً لاختلف المقدارُ باختلافِ الجِنسِ".

#خامسا:
"أنَّ إخراجَ صَدقةِ الفِطرِ مِن الدَّراهِمِ مَظِنَّةٌ لحصولِ الخَطأِ في تقديرِها؛ فقد يُخرِجُها بأقلَّ، فلا تبرَأُ ذِمَّتُه بذلك".

واللّٰه أعلم.